زائر زائر
| موضوع: رخصة القياده للمرأه السعوديه الجمعة أبريل 11, 2008 12:48 am | |
| معقول هذا يا جماعه...
رخصة القيادة للمرأة السعودية
أوصى مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية رئاسة ديوان مجلس الوزراء بتعليمات بشأن قيادة النساء للسيارات وكيفية تنظيمها على النحو التالي: 1- الا يقل عمر السائقة عن 30 سنة. 2-- موافقة ولي امر السائقة على قيادتها للسيارة. 3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي. 4- ان تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع اي مواد للزينة بتاتاً. 5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها من دون محرم سواء القرى او الضواحي. 6- تحدد اوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً من السبت الى الاربعاء، وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشرة بعد الظهر الى الساعة الثامنة مساء. 7- ان تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة.. 8- الاتصال بمركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل او عطل السيارة. 9- دفع مبلغ مالي معين مسبقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي، مخصص لتصليح اعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة.
ب - الجهات المسؤولة: 1- ايجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الاصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها. 2- ايجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي. 3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة. 4- استحداث شركات متخصصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي. 5- تجديد رخصة السير كل سنة واخذ قيمة الاصلاحات وجر السيارة مقدما. 6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً. 7- معاقبة من ينتهك الانظمة دون استثناء لان انتهاك اي من هذه القوانين هو انتهاك للاعراض وامن البلد.
ج – أنظمة العقوبات: فيما يتعلق بالعامة: 1- معاقبة من يتحدث الى السائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية. 2- من يثبت عليه محاولة التحرش او مطاردة او معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية اشهر مع الغرامة المالية. 3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقف لمدة يوم مع الغرامة.
فيما يتعلق بالسائقة: عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الاولى تعاقب بالاتي: 1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة اشهر مع الغرامة المالية (500-1000 ريال) واخذ التعهد عليها بعدم العودة.. تقوم بذلك رئاسة المرور النسائي. 2- ابلاغ ولي امرها رسمياً عن طريق هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. |
|
** ندى الليالي ** مشرفة المنتدى العام
عدد الرسائل : 1140 العمر : 36 الاوسمة : sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">$post[field5]</marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --> تاريخ التسجيل : 01/04/2008
| موضوع: رد: رخصة القياده للمرأه السعوديه الأربعاء أبريل 16, 2008 12:07 am | |
| | |
|